المحقق النراقي

102

مستند الشيعة

المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني ( 1 ) . والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذب عن أكثر المتقدمين والنهاية والخلاف والديلمي ( 2 ) . وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد ( 3 ) . والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلي والفاضلين ( 4 ) وأكثر المتأخرين ( 5 ) . والجواز إلا فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط ( 6 ) . ويظهر من التذكرة أن استثناء الهر إجماعي بين العلماء ( 7 ) وكيف كان ، فالحق الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدا به ، فتشملها الأصول والعمومات . مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : ( نعم ) ( 8 ) . وصحيحة محمد والبصري : ( لا بأس بثمن الهر ) ( 9 ) . وقد يستدل على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوزة لبيع

--> ( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 340 . ( 2 ) المهذب البارع 2 : 351 . ( 3 ) المقنعة : 589 . ( 4 ) الحلي في السرائر 2 : 220 ، المحقق في الشرائع 2 : 10 والنافع : 116 ، العلامة في القواعد 1 : 120 والتذكرة 1 : 464 . ( 5 ) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 404 والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 10 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 19 . ( 6 ) المبسوط 2 : 166 . ( 7 ) التذكرة 1 : 464 . ( 8 ) الكافي 5 : 226 / 4 ، التهذيب 6 : 373 / 1085 ، الوسائل 17 : 170 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 1 . ( 9 ) التهذيب 6 : 356 / 1017 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3 .